ادعى كثير من الفقهاء، بأن آيات الوصية تم نسخها بآيات الإرث، بعدما اكتشفوا ضعف حديث (لا وصية لوارث)، وبالتالي فإن آيات الوصية تم نسخها بآيات أخرى تنظم الإرث، والحقيقة إن المتمعن في هذا الادعاء سيجده ادعاء باطلا، لا أساس له من الصحة لأن كل آيات الإرث، تشير إلى أنه لا يمكنك تطبيق نظام الإرث إلا بعد تنفيذ آيات الوصية، فكل هذه الآيات تنتهي ب(مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) بمعنى أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نطبق نظام الإرث،  إلا بعد تقسيم التركة وفق (الوصية والدين)، إذا فضل من التركة شيء، فالأولوية تعطى بالأساس للوصية والديون، وليس لنظام الإرث، فأين هنا النسخ، وكل الآيات التي ادعى السابقون نسخها للوصية تنطق من تلقاء نفسها قائلة بأنه لا يمكن تقسيم التركة بين الورثة، إلا بعد تقسيمها وفق إرادة المتوفى حسب وصيته، إذا ترك وصية أو هبة أو صدقة (العطاء)، فيكون القول بالنسخ هنا باطلا لا دليل يسنده، وآيات الإرث نفسها تبطله، وتؤكد على وجود الوصية.

والخلاصة أن قيمة الوصية في الميزان القرآني هي أهم بكثير من نظام الإرث، حيث جعل هذا النظام بديلا في حال انعدام الوصية، وكحل احتياطي، في حال بقي لدينا شيء من التركة، بعد التقسيم وبعد إعطاء أصحاب الدين حقوقهم، فالوصية هي الأصل الأصيل في توزيع التركة وليس نظام الارث.

0 CommentsClose Comments

Leave a comment