توزيع الإرث وفق القراءة المعاصرة، من إعداد: محمد شحرور (الحفيد). حيث يمكن لأي شخص حساب حصص الورثة من خلال تعبئة البنود الواردة في البرنامج، وتتم عملية توزيع الإرث وفق النقاط التالية: – بموجب قانون الإرث الوارد في سورة النساء لا يرث إلا المذكورين في الآيات المتعلقة بذلك، أي الأصول والفروع والزوج والزوجة، والأخوة في حال عدم وجود أصول وفروع للمتوفى. – حصة الذكر من الأولاد مساوية لحصة الأنثى، ولا يأخذ الذكر ضعف ما تأخذه الأنثى إلا في حال وجود ذكر واحد مقابل كل أربع إناث {فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} (النساء 11). – حصص الأصول والفروع الواردة في الآية (النساء 11) هي حصص عينية وليست حدودية (فريضة) {فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً}. – في حال وفاة أحد الفروع قبل الأصول، فتنتقل حصته من إرث أصوله لأولاده. – في حال وفاة أحد الأبوين ينتقل حظه من إرث أبنائه إلى أبويه (أحدهما أو كليهما) في حال وجودهما على قيد الحياة. – حصص الزوج أو الزوجة، وحصص الأخوة هي حصص حدودية {تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ} (النساء 13) بمعنى أن حصة أحد الزوجين هي حد أدنى {مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} (النساء 12) بينما حصة الأخوة (في حال عدم وجود أولاد وأم وأب) هي حد أعلى، أي إذا مات امرؤ وليس له أصول أو فروع وله زوج وأخوة فإن الحد الأعلى لإرث الأخوة هو الثلث {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (النساء 12) ويعود الباقي للزوج إضافة لحصته الأصلية. – الآية (النساء 176) تخص ورثة المتوفى الذي ليس له أصول أو فروع أو زوج، ويتوزع الإرث كاملاً بين الأخوة (وفروعهم في حال وفاة الأخ أو الأخت). – لا وجود لما يسمى “التعصيب” ولا “الرد أو العول” وإنما هي أفكار دخيلة لا أصل لها في التنزيل الحكيم.
0 CommentsClose Comments

Leave a comment