ارتفعت وتيرة الندوات والمقالات والفيديوهات التي يعبر من خلالها حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح ومعهما التيار السلفي بكل مكوناته، عن الرفض القاطع للمطالب التي ترفعها الهيئات النسائية الحداثية مدعومة من طرف الأحزاب والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان. وازدادت حدة مهاجمة الإسلاميين لتلك المطالب مع صدور مذكرة “تنسيقية المساواة في الإرث” وكذا تصريحات وزير العدل المؤيدة للتعديل الجوهري لمدونة الأسرة. ورغم الاجتهادات الفقهية المستنيرة التي يستند إليها المطالبون بمراجعة منظومة الإرث وملاءمة مدونة الأسرة مع الدستور ومع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، يصر الإسلاميون على تكريس الظلم الاجتماعي والحيف القانوني في حق النساء وذلك بالتشبث بالإبقاء على سريان العمل بفتاوى فقهية أثبت الواقع أنها لم تعد مناسبة ولا مسايرة للتحولات التي عرفها ويعرفها المجتمع المغربي. وكعادة الإسلاميين في مناهضة حقوق النساء، نجدهم يستغلون الدين بالترويج لنفس الأراجيف والأكاذيب والمغالطات التي روجوها سنة 1990 حين أصدر اتحاد العمل النسائي مذكرة مليون توقيع من أجل تعديل مدونة الأحوال الشخصية، ثم سنة 1999 مع صدور مشروع الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية. والملاحظ في هذه المحطات/المعارك هو أن الإسلاميين لا يقدّمون اقتراحات وجيهة من شأنها أن تساهم في رفع الظلم عن النساء وإقرار الحقوق التي نص عليها الدستور وأقرتها المواثيق الدولية. بل هدفهم الأساس هو تعطيل الإصلاح وتأبيد الظلم والعنف في حق النساء.
عقيدة الإسلاميين معاداة حقوق النساء
كلما جادلت إسلاميا في موضوع حقوق النساء إلا وصاح “الإسلام كرّم المرأة”، وكلما طالبت النساء بالمساواة والمناصفة إلا وصرخ بأن تلك المطالب (تشكل خطوة خطيرة ستؤدي إلى زعزعة نظام الأسرة المغربية وضرب أحد مرتكزات السلم الاجتماعي والأسري ووضعه على سكة المجهول، وتهديدا للاستقرار الوطني المرتبط بما استقر عليه نظام الإرث في المجتمع المغربي طيلة أزيد من 12 قرنا.. المس بقدسية النص القرآني وتحطيم سمو الشريعة الإسلامية، وهو ما سيؤدي لا قدر الله إلى تخريب أسس نشوء واستمرار ووحدة واستقرار الدولة المغربية)(بلاغ الأمانة العامة للبيجيدي 24 فبراير 2023). ولا يختلف الإسلاميون عن السلفيين الوهابيين في هذا الصراخ والصياح وكأنهم “مبعوثون” لحماية الدين والوصاية على المجتمع. وهم بمواقفهم المعادية لحقوق النساء يسيئون إلى الدين الإسلامي ويشرعنون باسمه العنف والظلم في حق النساء. إذ لم يقدموا دليلا واحدا على “تكريم الإسلام للمرأة” حسب فهمهم. كل ما قدموه يثبت نقيض ما يزعمون. لقد ناهضوا، سنة 2000، رفع سن الزواج إلى 18 سنة بالنسبة للإناث، وعارضوا اقتسام الممتلكات الزوجية بعد أن اعتبروه “أكل أموال الناس بالباطل”، علما أن فقهاء سوس أفتوا بالكدّ والسعاية في القرن السادس عشر الميلادي، الذي يضمن للمطلقة/الأرملة نصيبا في التركة باعتبارها أولا شريكا في تحصيلها، ووراثة من أصحاب الفروض ثانية. كما بلغ بهم التشدد حد تكفير المطالبين بولاية المرأة على نفسها في الزواج، أو بالطلاق القضائي الذي يضمن للزوجة حق إنهاء العلاقة الزوجية. وها هم اليوم يتخذون نفس المواقف المعادية لحقوق النساء، ويهاجمون، بنفس الخلفية التكفيرية، المطالبات والمطالبين بالمساواة في الإرث وإلغاء التعصيب، واعتماد الوصية في تقسيم التركة وحمايتها من الطعون أمام القضاء؛ بالإضافة إلى مطلب إثبات النسب باعتماد البصمة الوراثية. علما أن الاجتهادات الفقهية، القديمة والحديثة، تؤيد هذه المطالب وتسندها. بل وُجدت تطبيقات لها، سواء من طرف الرسول (ص)، ثم خلفائه الراشدين، أو من طرف المذاهب الفقهية. وما دامت غاية الإسلاميين والسلفيين هي تكريس وشرعنة العنف ضد النساء، فإن كل الاجتهادات الفقهية التي لا تخدم غايتهم ولا تنسجم مع عقيدتهم الإيديولوجية، لا اعتبار لها عند منظّريهم وشيوخهم. إنهم يصرون على استمرار العمل بفتاوى وتشريعات رغم انتفاء سياقها التاريخي وعللها الاجتماعية، وباتت تشرعن الظلم الاجتماعي في حق النساء، مثلما هو حاصل في منظومة الإرث التي لم يعد فيها عامل “القوامة” يرجح كفة الذكور بعد أن صارت النساء يتحملن نفقات الأسرة بنفس القدر الذي يتحمله الذكور أو أكثر(1.8 مليون أسرة تعيلها النساء وحدهن، تضاف إليها ملايين الأسر التي تتحمل فيها الزوجات تكاليف النفقات إلى جانب الأزواج).
الإسلاميون ضد الإسلام ومقاصده
إن الله تعالى ساوى بين المرأة والرجل في تحمل مسؤولية الولاية، في بعدها السياسي (الإمامة العظمى)، والقضائي (القضاء، والحسبة، والمظالم)، والاجتماعي والمالي (تدبير شؤون القاصرين)، وفق ما تنص عليه الآية الكريمة (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ) التوبة:71. أما الإسلاميون فيصرون على حصر الولاية في الذكورة حتى وإن تعلق الأمر بولاية المرأة على نفسها أو أطفالها. فالمرأة، بالنسبة إليهم، شخص ناقص الأهلية العقلية والاجتماعية مهما حصّلت من المعارف والتجارب والمناصب. لأجل هذا يتشبثون بـ”عقد النكاح” في بُعده الاستعبادي الذي يحوّل الزوجة إلى جارية ليس لها الحق في فسخه. بنفس العقيدة الإيديولوجية المناهضة لحقوق النساء يناهض الإسلاميون مطلب إلغاء التعصيب الذي لا أساس له في القرآن الكريم ولم يعمل به الخلفاء الراشدون. بل تكاد تجمع كل المذاهب الفقهية على وجوب إلغائه ضمانا لحقوق الإناث وحماية أموالهم من أن يأكلها العصبة بالباطل. ومن مغالطات الإسلاميين ادعاؤهم أن التعصيب تشريع إلهي لا يمكن المساس به، بينما هم يعتمدون على (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر) الذي ضعّفه كثير من الأئمة والفقهاء لكون راويه عبد اللّه بن طاوس مجروحا، وكذا إنكار ابن عباس لروايته أو الإفتاء به. فقد روي عن ابن عباس وطاووس والد عبد اللّٰه تكذيبه، وتبرؤهما من هذا الخبر، روى ذلك أبو طالب الأنباري قال: حدثنا محمد بن أحمد البربري، قال: حدثنا بشر بن هارون، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثني سفيان، عن أبي إسحاق، عن قارية بن مضرب قال: جلست عند ابن عباس وهو بمكة فقلت: يا ابن عباس حديث يرويه أهل العراق عنك وطاووس مولاك يرويه: أن ما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر؟ قال: أمن أهل العراق أنت؟ قلت: نعم قال: أبلغ من وراءك أني أقول: إن قول اللّٰه عز وجل (آبٰاؤُكُمْ وَأَبْنٰاؤُكُمْ لٰا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللّٰهِ) و قوله (وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ) وهل هذه إلا فريضتان و هل أبقتا شيئاً؟ ما قلت هذا، ولا طاوس”. وفي المقابل أفتى ابن عباس بالتركة كلها للبنت عند عدم وجود الابن الذكر.
وقد شرّع الرسول (ص) “قاعدة الرَدّ” التي تمنع العصبة من الميراث عملا بقوله تعالى (وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ) . ففي حديث عمرو ابن شعيب عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم ورّث بِنت المُلاَعِنة من أُمّها أي ورّثها جميع المال ولا يكون ذلك إلا بطريق الرَّدّ. ثم حديث وَاثِلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال “تحوز المرأة ميراث لقيطها وعتيقها والابن الذي لُوعِنت به”. وجه الدلالة هنا هو: أن النبي جعل ميراث ولد الملاعنة لأمه، وهذا يقتضي أن يكون جميع ميراثه لها، ولا يكون لها الجميع إلا بالردّ. ثم ما روي أن امرأة قالت: يا رسول الله إني تصدقت على أمي بجارية فماتت أمي وبقيت الجارية فقال (ص): (وجب أجرك وعادت اليك الجارية). فرجوع الجارية كلها إليها دليل على جواز الرد وإلا فليس لها إلا النصف فرضاً، بحيث يمكن بيع الجارية وأخذ نصف ثمنها والنصف الثاني يؤول إلى العاصب. لكن الرسول (ص) عمل بقاعدة الرد دون قاعدة التعصيب.
إن المراد من هذه الأحاديث النبوية الشريفة هو بيان تشريع الرسول (ص) لقاعدة “الردّ على ذوي الفروض مقدم على إرث ذوي الأرحام”. أي في حالة وجود بنت أو أكثر دون الإخوة الذكور، فإن التركة كلها تؤول إلى البنت/البنات. وقد ذهب عدد من الصحابة والأئمة إلى القول “بالرّدّ”، ومن هؤلاء عمر بن الخطاب وعليّ بن أبي طالب وعثمان بن عفان وابن عبّاس وابن مسعود وجابر بن عبدالله [= جابر بن يزيد] وشريح وعطاء ومجاهد وتَبِعهم في ذلك الثوري وأبو حنيفة وأصحابه، وأحمد في أشهر الروايتين عنه. وقال ابن سراقة: «وعليه العمل اليوم في الأمصار». أما قول عثمان بن عفان -رضي الله عنه- وجابر بن يزيد: يُرد الفائض على جميع أصحاب الفروض حتى على الزوج والزوجة. ولعل الأخذ برأي الخليفة عثمان بن عفان سيحمي الزوجات اللائي لم يلدن أولادا، أو لهن فقط البنات، من ظلم العصبة، ويضمن لهن الاستفادة من كل التركة. إذن، فالقائلون بالردّ هم جمهور الصحابة والتابعين وهو مذهب الحنفية والحنابلة والشيعة والامامية والزيدية ومتأخرو المالكية والشافعية. كل هؤلاء لا اعتبار لهم ولا لاجتهاداتهم عند الإسلاميين.
سكيزوفرينية الإسلاميين والسلفيين.
يجسد الإسلاميون والسلفيون المثال الواضح “للسكيزوفرينيا” بكل أعراضها، خاصة تلك المرتبطة بالهلوسات والاعتقاد بوجود مخططات عدائية تستهدف المجتمعات المسلمة في أمنها وتماسكها ومعتقداتها( وأنها(=المطالبة بمراجعة مدونة الأسرة) ليست سوى خطوة يائسة وتطبيق لأجندات خارجية، في تحد صارخ لاستقلال القرار الوطني وانتهاك فج للسيادة الوطنية لفرض نموذج غريب للأسرة قائم على الانحلال والصراع والتفكك، وفرض منطق مادي وإباحي فرداني لا يعير للأسرة القائمة على الزواج الشرعي أي اعتبار)(بلاغ الأمانة العامة للبيجيدي 24/2/2023). فطيلة قرون والنساء المسلمات يعانين من الظلم الاجتماعي باسم الدين، وتصادَرُ حقوقهن باسم الشرع دون أن تتفق المجامع الفقهية على وضع حد لتلك المظالم بتقديم اجتهادات فقهية تقطع مع فقه الاستعباد والاسترقاق الذي تحكّم في صياغة منظومة الأحوال الشخصية. ولما تلمّست الجمعيات النسائية سبل إنهاء تلك المظالم، تصدى لها الإسلاميون والسلفيون وكأن الإسلام يأمر بزواج القاصرات، ويحرّم اقتسام الممتلكات الزوجية، وينهى عن ولاية المرأة لنفسها ولأولادها، ويُحْرم الإناث ــ عند عدم وجود أبناء ذكورــ من جزء من التركة التي راكمها الوالدان بكدّهما وعرق جبينهما. لكن حين يتورط رموز الإسلاميين والسلفيين في فضائح أخلاقية أو جرائم تمس الأمن العام، لا نجدهم يطالبون بتطبيق شرع الله والاحتكام إلى شريعته مثلما يطالبون حين يتعلق الأمر بالإرث والزواج والطلاق؛ بل يستمسكون بمنظومة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونيا. فحقوق الإنسان هي كل لا يتجزأ، تشمل الأطفال والنساء كما تشمل كل أفراد المجتمع دون تمييز على أساس الجنس أو الدين أو العرق.